العيني

12

البناية شرح الهداية

ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود . ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . قال : وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع ، وإن أصابه أقل لا يقطع ؛ لأن الموجب للقطع سرقة النصاب ويجب على كل واحد بجنايته ، فيعتبر كمال النصاب في حقه .